Home

Main Menu

Sections

Can I use Zakat to pay off my mother’s loan? PDF Print E-mail
Fasting - Ramadan

Q: 154 – Title: Can I use Zakat to pay off my mother’s loan?

Question

Can I use Zakat to pay off my mother’s loan?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.

It is not permissible to give zakat in the following avenues[i]:

1) Non-Muslims

2) Public welfare projects

3) Burial expenses

4) wealthy individuals

5) one’s parents, grandparents and so on.

6) One’s children, grandchildren and so forth

7) One’s Spouse

8) Banu Hashim (the family of the Prophet salallahu alaihi wasallam).

One cannot benefit from his own zakat funds directly or indirectly.  Hence, one cannot use his zakat funds for himself nor can he give zakat to that person for whom he is responsible for financially.[ii] Thus, a son cannot give zakat to his mother.  It will not be permissible to utilise your zakat funds to pay off your mother’s loan.[iii] However, this does not mean other people cannot assist the mother in her loan with their zakat if she is a deserving recepient.

And Allah Ta’ala Knows Best

Mawlana Faraz Ibn Adam,
Student Darul Iftaa

UK

Checked and Approved by,
Mufti Husain Kadodia.
www.daruliftaa.net



في اللباب في شرح الكتاب

ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، ولا يبني بها مسجدٌ، ولا يكفن بها ميتٌ، ولا يشتري بها رقبةٌ تتعتق، ولا تدفع إلى غني، ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا مملوك غنيٍ ولا ولد غني إذا كان صغيراً، ولا تدفع إلى بني هاشمٍ، وهم. آل عليٍ وآل عباسٍ وآل جعفرٍ وآل عقيلٍ وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم، (ص 166-165 المكتبة العمرية)

وفى النتف في الفتاوى

قَالَ وَلَا يجوز اعطاء الزَّكَاة الى اثنى عشر صنفا احدها الى الْوَالِدين فَمن فَوْقهم وان بعدوا وَالثَّانِي الى الاولاد وان سفلوا وَالثَّالِث الاغنياء وَالرَّابِع الى الْكفَّار وَالْخَامِس الى بني هَاشم فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَالسَّادِس الى عبيد هَؤُلَاءِ الَّذين عددناهم وَالسَّابِع الى عبيد نَفسه وَالثَّامِن الى أُمَّهَات اولاد وَالتَّاسِع الى مدبريه والعاشر الى مكاتبيه وَالْحَادِي عشر الى الزَّوْجَة وَالثَّانِي عشر الى الزَّوْج فِي قَول ابي حنيفَة وَيجوز عطاؤها اليه فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله (ص 129 دار الكتب العلمية)

[ii] وفي الفقه الإسلامي وأدلته

ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في العدة: لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجه، بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجه، فهو يجلب لنفسه نفعاً، وهو منع وجوب النفقة عليه. فلا تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علو (ج 3 ص 312 دار الفكر)

وكذا في فتاوى محمودية ج 9 ص 51 إدارة الفاروق

[iii] وفي الجوهرة النيرة

وَكَذَا لَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَيِّتٍ وَلَا يُبْنَى بِهَا السِّقَايَاتُ وَلَا تُحْفَرُ بِهَا الْآبَارُ وَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَقْبِضَهَا فَقِيرٌ أَوْ يَقْبِضَهَا لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ إطْعَامُهَا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَإِنْ قَضَى بِهَا دَيْنَ حَيٍّ إنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ جَازَ إذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْقَابِضُ كَالْوَكِيلِ لَهُ فِي قَبْضِ الصَّدَقَةِ (ج 1 ص 166 مير محمد كتب خانه)

وفي الجوهرة النيرة

(قَوْلُهُ وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ أَوْ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمَا مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ وَلِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَيْهِ مُسْتَحَقَّةٌ وَمُوَاسَاتُهُمْ وَمُؤْنَتُهُمْ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ مِنْ طَرِيقِ الصِّلَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقُّوهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى(ج 1 ص 166 مير محمد كتب خانه)

وفي الجوهرة النيرة

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ثَمَانِيَةٍ الْغَنِيِّ وَوَلَدِ الْغَنِيِّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةِ الْغَنِيِّ إذَا كَانَ لَهَا مَهْرٌ عَلَيْهِ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ الْقَنِّ وَدَفْعُهَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا (ج 1 ص 166 مير محمد كتب خانه)

وكذا في كتاب الفتاوى ج3 ص286 زمزم