Home

Main Menu

Sections

Is Umrah compulsory every time one goes to Makkah? What if his visa restricts him from performing Hajj and Umrah? PDF Print E-mail
Hajj & Umrah - Hajj

Q: 71 – Title: Is Umrah compulsory every time one goes to Makkah? What if his visa restricts him from performing Hajj and Umrah?

Question

1) Is it mandatory to perform Umrah whenever you go to Makkah or to pay damm?

2) My friend has gone from a mobile phone company to facilitate Hajj phone operation this year but his visa has written “not for Hajj and Umrah”. Some people say it is mandatory to perform an umrah or pay a damm whenever you go to Makkah. Please clarify. When his visa is restricting him, will it be a breach of accord if he performs Umrah ? Is this type of Umrah acceptable? Jazakallah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.

1) If a person is outside the boundaries of the Meeqat and he intends to enter Makkah or the Haram, it is compulsory on him to wear Ihraam before passing the Meeqat and to perform Hajj or Umrah. This rule applies even if the person intends to go to Makkah or the Haram for other than performing Hajj and Umrah, such as for work, trade or to visit relatives etc.

If such a person does pass the Meeqat without Ihraam, he should go back to the Meeqat (unless he intends to do Hajj and he fears that if he goes back to the Meeqat, the Hajj days will be over), wear Ihraam and enter again. If he wears Ihraam without going back to the Meeqat, then paying of a damm will become compulsory on him for neglecting the right of the Meeqat.

If a person has previously entered Makkah or the Haram from outside the Meeqat without Ihraam, it is compulsory on him to perform a Hajj or Umrah for each time he did that. If, however, he performs a compulsory Umrah (such as an Umrah that became compulsory due to a vow he made) or compulsory Hajj in the same year as the last time that he passed the Meeqat without Ihraam, then such a Hajj or Umrah will suffice for the last time that he passed the Meeqat without Ihraam; however, it will not suffice for the other times.

From the above it becomes clear that one does not have the option of paying damm in place of performing Hajj or Umrah as you have alluded to in your query.[1]

2) As mentioned above, it is compulsory on anyone who is outside the Meeqat who intends to go to Makkah for whatever reason -- including work purposes -- to wear Ihraam before passing the Meeqat and to perform Hajj or Umrah.

In the case of your friend, however, since his visa restricts him from performing Hajj and Umrah, then due to the constraint, he may act upon the following heela (expedient) so that performing Hajj or Umrah does not become compulsory on him:

When passing the Meeqat, he should not intend to go directly to Makkah or the Haram. Instead, he should intend to firstly go to a place between the Meeqat and the Haram for fulfilling some necessity, such as buying or selling something. Once he has reached the place and fulfilled his necessity (regardless of how long he has been there), he may then proceed to Makkah without the intention of performing Hajj or Umrah. This way, he will neither have to wear Ihraam when passing the Meeqat and nor will he have to perform Hajj or Umrah.

Note, however, that when he passes the Meeqat, he should intend to go to a place between the Meeqat and the Haram to fulfill some necessity. Merely intending to temporarily stop at such a place is not sufficient, as every outsider who goes to Makkah may need to temporarily stop at some place.
Also note that he does not need to specify the exact place that he will go to to fulfil his necessity; it is sufficient to make a general intention of going to some place between the Meeqat and the Haram for the purpose of fulfilling his necessity.[2]

And Allah knows best.
Ml. Faizal Riza
Melbourne, Australia
Concurred by:
Mufti Abrar Mirza
Chicago, IL (USA)
Under the Supervision of Mufti Ebrahim Desai (South Africa)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

[1]   في الدر المختار:
( وحرم تأخير الإحرام عنها ) كلها ( لمن ) أي لآفاقي ( قصد دخول مكة ) يعني الحرم ( ولو لحاجة ) غير الحج ( الدر المختار: 3/551، دار المعرفة )

وفي حاشية ابن عابدين:
( قوله وحرم إلخ ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه ، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات ( قوله كلها ) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا ( قوله أي لآفاقي ) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما ، فلا يحرم كما يأتي ( قوله يعني الحرم ) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة ، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها ( قوله غير الحج ) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح ( رد المحتار: 3/551، دار المعرفة )

في الإختيار:
ولا يجوز للأفاقي أن يتجاوزها إلا محرماً إذا أراد دخول مكة سواء دخلها حاجا أو معتمرا أو تاجرا، لأن فائدة التأقيت هذا، لأنه يجوز تقديم الإحرام عليها بالإتفاق. قال صلى الله عليه وسلم "لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما" ( الإختيار لتعليل المختار: 1/203، دار قباء )

في الفتاوى الهندية:
إذا دخل الآفاقي مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات فعليه دم لترك حق الميقات وإن عاد إلى الميقات وأحرم فهذا على وجهين فإن أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة وإن أحرم بحجة الإسلام أو عمرة كانت عليه إن كان ذلك في عامه أجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام استحسانا كذا في المحيط وكذا إذا حج من عامه ذلك حجة نذرها هكذا في النهاية وإن تحولت السنة وباقي المسألة بحالها لم  يجزئه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام ، كذا في المحيط في بيان مواقيت الإحرام ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو إما أن يكون أحرم داخل الميقات أو عاد إلى الميقات ثم أحرم فإن أحرم داخل الميقات ينظر إن خاف فوت الحج متى عاد فإنه لا يعود ويمضي في إحرامه ولزمه دم ، وإن كان لا يخاف فوات الحج فإنه يعود إلى الوقت وإذا عاد إلى الوقت فلا يخلو إما أن يكون حلالا أو محرما فإن عاد حلالا ثم أحرم ؛ سقط عنه الدم وإن عاد إلى الوقت محرما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن لبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لا يسقط وعندهما يسقط في الوجهين ... ( وبعد أسطر ) ... ولو جاوز الميقات قاصدا مكة بغير إحرام مرارا فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة ، فإن خرج من عامه ذلك إلى الميقات فأحرم بحجة الإسلام أو غيرها ؛ فإنه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة الأخيرة ولا يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة قبلها ؛ لأن الواجب قبل الأخيرة صار دينا ؛ فلا يسقط إلا بتعيين النية ، كذا في شرح الطحاوي في باب ذكر الحج والعمرة ( الفتاوى الهندية: 1/279 ، العلمية )

في الدر المختار:
( و ) يجب ( على من دخل مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله ، وتمامه في الفتح ( الدر المختار: 3/711، دار المعرفة )

وفي حاشية ابن عابدين:
ثم التقييد بالخروج إلى الميقات لأجل سقوط الدم لا للإجزاء لأن الواجب عليه بدخول مكة بلا إحرام أمران : الدم والنسك وبه يحصل التوفيق كما أفاده في الشرنبلالية ( رد المحتار: 3/711، دار المعرفة )


[2]   في الفتاوى الهندية:
الحيلة للآفاقي إذا أراد دخول مكة من غير إحرام من الميقات أن لا يقصد دخول مكة وإنما يقصد مكانا آخر وراء الميقات خارج الحرم نحو بستان بني عامر فإن بستان بني عامر موضع هو داخل الميقات إلا أنه خارج الحرم أو موضعا آخر بهذه الصفة لحاجة ، ثم إذا وصل ذلك الموضع يدخل مكة بغير إحرام ، كذا في الذخيرة ( الفتاوى الهندية: 6/446 ، كتاب الحيل، العلمية )

في الدر المختار:
( وحرم تأخير الإحرام عنها ) كلها ( لمن ) أي لآفاقي ( قصد دخول مكة ) يعني الحرم ( ولو لحاجة ) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة ( الدر المختار: 3/551، دار المعرفة )

وفي حاشية ابن عابدين:
( قوله وحرم إلخ ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه ، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات ( قوله كلها ) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا ( قوله أي لآفاقي ) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما ، فلا يحرم كما يأتي ( قوله يعني الحرم ) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة ، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها ( قوله غير الحج ) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح ( قوله أما لو قصد موضعا من الحل إلخ ) أي مما بين الميقات والحرم . والمعتبر القصد عند المجاوز لا عند الخروج من بيته كما سيأتي في الجنايات : أي قصدا أوليا كإذا قصده لبيع أو شراء ، وأنه إذا فرغ منه يدخل مكة ثانيا إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة ، ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له ( قوله فله دخول مكة بلا إحرام ) أي ما لم يرد نسكا كما يأتي قريبا ( قوله وهو الحيلة إلخ ) أي القصد المذكور وهو الحيلة لمن أراد دخول مكة بلا إحرام لكن لا تتم الحلية إلا إذا كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا كما قررناه ولم يرد النسك عند دخول مكة كما يأتي قريبا وسيأتي تمام الكلام على ذلك في أواخر الجنايات إن شاء الله تعالى ( رد المحتار: 3/551، دار المعرفة )

في الدر المختار:
( دخل كوفي ) أي آفاقي ( البستان ) أي مكانا من الحل داخل الميقات ( لحاجة ) قصدها ولو عند المجاوزة على ما مر ، ونية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب ( له دخول مكة غير محرم ووقته البستان ولا شيء عليه ) لأنه التحق بأهله كما مر ، وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام ( الدر المختار: 3/708، دار المعرفة )

وفي حاشية ابن عابدين:
( قوله أي آفاقي ) أفاد أن المراد بالكوفي كل من كان خارج المواقيت ( قوله البستان ) أي بستان بني عامر : وهو موضع قريب من مكة داخل الميقات خارج الحرم ، وهي التي تسمى الآن نخلة محمود بن كمال ، زاد غيره أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلا ، قال بعض المحشين : قال النووي : قال بعض أصحابنا : هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات ، وفي غاية السروجي : القرب من جبل عرفات على طريق العراق والكوفة إلى مكة ( قوله أي مكانا من الحل ) أشار إلى أن البستان غير قيد ؛ وأن المراد مكان داخل المواقيت من الحل ، والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكانا معينا لأن الشرط عدم قصد دخول الحرم عند المجاوزة ؛ فأي مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراد كما سيتضح فافهم ( قوله لحاجة ) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرها ، وهو احتراز عما إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة فإنه لا يحل له إلا محرما فلا بد من هذا القيد ، وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لا بد له من دخول مكان في الحل على أنه في البحر جعل الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيته : أي ليكون سفره لأجله لا لدخول الحرم كما يأتي ، ولذا قال ابن الشلبي في شرحه ومنلا مسكين لحاجة له بالبستان لا لدخول مكة ، ويأتي توضيحه فافهم قوله ولو عند المجاوزة ) الظرف متعلق بقصدها أي ولو كان قصد الحاجة التي هي علة إرادته دخول البستان عند مجاوزة الميقات ، أما بعد المجاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة لكونه عند المجاوزة كان قاصدا مكة فلا يسقط الدم ما لم يرجع ، وأفاد أنه لو قصد دخول البستان لحاجة قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى وإن قصده لذلك من حين خروجه من بيته غير شرط ، خلافا لما في البحر حيث قال عقب ذكره إن ذلك حيلة لآفاقي أراد دخول مكة بلا إحرام ، ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أولا ، والذي يظهر هو الأول ، فإنه لا شك أن الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم وليس ذلك كافيا فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته ا هـ وحاصله أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحل وإلا فلا تحل له المجاوزة بلا إحرام ، قال في النهر : الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف ، ويدل على ذلك ما في البدائع بعد ما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال : هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام ، فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه ا هـ فاعتبر الإرادة عند المجاوزة كما ترى ا هـ أي إرادة الحج ونحوه و إرادة دخول البستان ، فالإرادة عند المجاوزة معتبرة فيهما ولذا ذكر الشارح ذلك في الموضعين كما قدمناه فافهم ، وقول البحر فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل غير ظاهر ، بل الشرط قصد الحل فقط تأمل ( قوله على ما مر ) أي قريبا في قوله ظاهر ما في النهر عن البدائع إلخ ( قوله على لمذهب ) مقابله ما قاله أبو يوسف إنه إن نوى إقامة خمسة عشر يوما في البستان فله دخول مكة بلا إحرام وإلا فلا ح عن البحر ( قوله له دخول مكة غير محرم ) أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة ثم بدا له دخول مكة لحاجة له دخولها غير محرم كما في شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين ، قال في الكافي لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة وهو لا يريد دخولها ، وإنما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصد دخوله ا هـ ، قلت : وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك وإلا فلا يجاوز ميقاته إلا بإحرام ، ولذا قال قبيل فصل الإحرام عند ذكر المواقيت : وحل لأهل داخلها دخول مكة غير محرم ما لم يرد نسكا ( قوله ووقته البستان ) أي لو أراد النسك فميقاته للحج أو العمرة البستان ، يعني جميع الحل الذي بين المواقيت والحرم كما مر في بحث المواقيت فلو أحرم من الحرم لزمه دم ما لم يعد كما قدمناه قريبا عن النهر واللباب ، إلا إذا دخل الحرم لحاجة ثم أراد النسك فإنه يحرم من الحرم لأنه صار مكيا كما مر ( قوله ولا شيء عليه ) مرتبط بقوله له دخول مكة غير محرم ، فكان الأولى ذكره قبل قوله ووقته البستان ( قوله كما مر ) أي قبيل فصل الإحرام حيث قال : أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام ، فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام ( قوله هذه حيلة لآفاقي إلخ ) أي إذا لم يكن مأمورا بالحج عن غيره كما قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه ، ثم إن هذه الحيلة مشكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام ما لم يكن أراد دخول مكان في الحل لحاجة ، وإلا فكل آفاقي يريد دخول مكة لا بد أن يريد دخول الحل وقدمنا أن التقييد بالحاجة احتراز عما لو كان عند المجاوزة يريد دخول مكة وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين ، فعلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصد دخول الحل فقط ، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن الكافي من قوله وهو لا يريد دخولها أي مكة ، وإنما يريد البستان ، وكذا ما نقلناه عن البدائع من قوله فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر ، وكذا قوله في اللباب : ومن جاوز وقته يقصد مكانا من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخلها بغير إحرام فقوله ثم بدا له أي ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه الإحرام وإن أراد دخول البستان لأن دخول مكة لم يبد له بل هو مقصوده الأصلي ، وقد أشار في البحر إلى هذا الإشكال وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه لا بد أن يكون قصد البستان من حين خروجه من بيته : أي بأن يكون سفره المقصود لأجل البستان لا لأجل دخوله مكة كما قدمناه ، وأجاب أيضا في شرح اللباب بقوله والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا أوليا ، ولا يضره دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أو عارضيا ، كما إذا قصد هندي جدة لبيع وشراء أولا ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا ، بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج أولا ويقصد دخول جدة تبعا ولو قصد بيعا وشراء ا هـ وهو قريب من جواب البحر لأن حاصله أن يكون المقصود من سفره البيع والشراء في الحل ويكون دخول مكة تبعا ، لكن ينافيه قولهم ثم بدا له دخول مكة فإنه يفيد أنه لا بد أن يكون دخولها عارضا غير مقصود لا أصالة ولا تبعا ، بل يكون المقصود دخول الحل فقط كما هو ظاهر جواب البحر وكلام الكافي والبدائع واللباب وغيرها ، وهذا مناف لقولهم إنه الحيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام لأنه إذا كان قصده دخول الحل فقط لم يحتج إلى حيلة إذا بدا له دخول مكة ، على أن هذا أيضا فيمن أراد دخول مكة لحاجة غير النسك ؛ أما لو أراد النسك فلا يحل له دخولها بلا إحرام لأنه إذا صار من أهل الحل فميقاته ميقاتهم وهو الحل كما مر مرارا ، فكيف من خرج من بيته لأجل الحج ؟ فافهم ( رد المحتار: 3/711، دار المعرفة )

وقال الرافعي في التحرير المختار لرد المحتار:
قوله: ( لكن ينافيه قولهم: ثم بدا له دخول مكة إلخ ) يندفع الإشكال في هذه المسألة بأن المجوّز لدخول مكة أحد أمرين: الأول: أن يقصد الحل لحاجة ثم يبدو له دخول مكة ، وهذا ما ذكره في "الكافي" و"اللباب" و"البدائع" ، والثاني: أن يقصد دخول الحل قصدا أولياً مع قصد دخول مكة قصدا ضمنيا ، وهذا ما أشار له في "البحر" وذكره في شرح "اللباب" و هو مرادهم بالحيلة ، ومن ذكر القسم الأول لم ينف كفاية القسم الثاني ، فيعمل بكلا النصين ، تأمل. وقال الشيخ محمد طاهر سنبل على ما نقله عنه السندي في قول الشارح: "وهذه حيلة": أي لمن أحكمها وقصد موضعا في الحل لحاجة قصدا أوليا كما صرح به في "المبسوط" وغيره ولا يضره قصده دخول مكة بعد قضاء حاجته اهـ ( التحرير المختار لرد المحتار: 3/711 ، دار المعرفة )